29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 10/10/1979
يجب على الموثق أن يتحقق من شخصية المتعاقدين غير المعروفين له بشهادة شاهدين بالغين عاقلين، أو بالإطلاع على مستند رسمي يثبت شخصيتهم. وعليه أن يثبت هذا الاطلاع في المحرر المطلوب توثيقه.