16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 10/10/1979
لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصياً أو تربطه وأصحاب الشأن فيه صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.