07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.