07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يلغى القانون رقم (8) لسنة 1987 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.