03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تختص إدارة الشئون الإسلامية بما يلي:1- نشر الثقافة الإسلامية، وتنمية الوعي الديني بجميع الوسائل المناسبة. 2- طباعة وتوزيع المصحف الشريف، وكتب العلوم الإسلامية، وجمع المخطوطات القيمة وتحقيقها ونشرها. 3- توضيح أحكام الدين الإسلامي بالنسبة لما يثار ضده من شبهات، والعمل على دفعها ومقاومتها. 4- تنيم عمليات جمع التبرعات لأغراض دينية، وتوجيهها نحو الغايات السامية التي رصدت لها، ومراقبة وصولها إلى الجهات المعنية. 5 - تدقيق ومراجعة المصحف الشريف، والمصنفات الدينية، لمنع تداول ما تضمن منها من أخطاء أو مساساً بالدين. 6 - إنشاء وإدارة المكتبات الإسلامية التابعة للوزارة وتزويدها بالمطبوعات. 7 - توثيق الروابط الدينية مع الهيئات والمنظمات الإسلامية العالمية، والمشاركة في المؤتمرات الإسلامية، والمساهمة في استضافة وإقامة المؤتمرات واللقاءات الإسلامية في الدولة.