23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 10 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 37 /2006) تاريخ بدء العمل : 06/11/2006 تختص إدارة الأوقاف بما يلي: 1- إدارة شئون الأوقاف والإشراف عليها وتنظيمها بما يكفل تحقيق أهدافها. 2- استثمار أموال الأوقاف وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية. 3- الإشراف على الأموال الموصى أو المتبرع بها لمصرف من مصارف البر. 4- العمل على تشجيع وقف الأموال على جهات البر وتوسيع نطاق الأوقاف الخيرية. النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/11/2006تختص إدارة الأوقاف بما يلي: 1- إدارة شئون الأوقاف والإشراف عليها وتنظيمها بما يكفل تحقيق أهدافها. 2- استثمار أموال الأوقاف وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية. 3- الإشراف على الأموال الموصى أو المتبرع بها لمصرف من مصارف البر. 4- العمل على تشجيع وقف الأموال على جهات البر وتوسيع نطاق الأوقاف الخيرية. 5- إقامة المساجد والترخيص بها حسب احتياجات المناطق المختلفة، والعمل على صيانتها وتأثيثها، والمحافظة عليها، ورعاية جميع شئونها.
المادة 10 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 37 /2006) تاريخ بدء العمل : 06/11/2006
تختص إدارة الأوقاف بما يلي: 1- إدارة شئون الأوقاف والإشراف عليها وتنظيمها بما يكفل تحقيق أهدافها. 2- استثمار أموال الأوقاف وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية. 3- الإشراف على الأموال الموصى أو المتبرع بها لمصرف من مصارف البر. 4- العمل على تشجيع وقف الأموال على جهات البر وتوسيع نطاق الأوقاف الخيرية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 06/11/2006
تختص إدارة الأوقاف بما يلي: 1- إدارة شئون الأوقاف والإشراف عليها وتنظيمها بما يكفل تحقيق أهدافها. 2- استثمار أموال الأوقاف وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية. 3- الإشراف على الأموال الموصى أو المتبرع بها لمصرف من مصارف البر. 4- العمل على تشجيع وقف الأموال على جهات البر وتوسيع نطاق الأوقاف الخيرية. 5- إقامة المساجد والترخيص بها حسب احتياجات المناطق المختلفة، والعمل على صيانتها وتأثيثها، والمحافظة عليها، ورعاية جميع شئونها.