05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الاختصاصات التالية:1- اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بالوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- إبلاغ الدعوة الإسلامية والعمل على إظهار أثر الإسلام والقيم الإسلامية في تطوير الإنسانية وتقدمها. 3- إقامة المساجد وإدارتها والإشراف عليها بما يكفل قيامها بأداء رسالتها على الوجه الأكمل. 4- نشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني بجميع الوسائل المناسبة. 5- توثيق العلاقات مع الهيئات والمنظمات الإسلامية في العالم. 6- إدارة شئون الأوقاف والإشراف عليها ورعايتها واستثمار الدخول المتحققة منها. 7- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات وتوزيعها على مستحقيها، وإدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم.8- القيام بالأعمال التنفيذية لأوجه النشاط والخدمات اللازمة لإدارة صندوق الزكاة. 9- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بإختصاصات الوزارة.