31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990):
1- يجوز للجهة الحكومية المختصة، بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية، التعاقد بطريق الممارسة أو الأمر المباشر على مقاولات الأعمال وتوريد الأصناف التي لا تجاوز قيمتها (100,000) مائة ألف ريال، وذلك في الأحوال الآتية: (أ) الأعمال المطلوب القيام بها والأصناف المطلوب شراؤها على سبيل التجربة أو الاختبار.(ب) الحيوانات والطيور والنباتات على اختلاف أنواعها المطلوبة لأغراض غير التغذية.(جـ) الأصناف التي يقتضي الأمر اختبارها وشراؤها من أماكن إنتاجها بسبب طبيعتها المتميزة ولا يوجد بديل لها.(د) العقود التي لم تقدم بشأنها عروض في المناقصات أو قدمت عنها عروض بأسعار غير مقبولة، وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة طرحها في مناقصة أخرى.(هـ) الممارسة المقصورة على الفنيين أو المتخصصين النادرين في الأعمال المطلوب القيام بها وفقا لقواعد عامة تحددها الجهة المختصة.(و) العقود التي تكون قيمتها من الضآلة بحيث لا تبرر نفقات المناقصة وإجراءاتها.(ز) الحالات العاجلة التي تتسم بطابع الضرورة الملحة.وفي جميع الأحوال لا يجوز تقسيم الصفقة الواحدة إلى صفقات بحيث تكون قيمة كل منها في حدود المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.2- فيما يجاوز الحدود المالية أو الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة إذا قدرت جهة حكومية أن المصلحة العامة تقتضي إتباع إجراءات الشراء بالممارسة أو الأمر المباشر، وجب علبها أن تعرض الأمر على لجنة المناقصات المركزية للاتفاق على الإجراءات الخاصة التي يتعين عليها إتباعها.3- تتولى لجنة المناقصات المركزية بالتعاون مع الوزارات المختصة إعداد نماذج وإجراءات موحدة للشراء بالممارسة وأخرى للشراء بالأمر المباشر. ويجب أن تكون هذه النماذج شاملة للشروط التعاقدية العامة والجزاءات التي تترتب على مخالفتها، ويصدر باعتماد هذه النماذج قرار من وزير المالية والبترول، ولا يصبح هذا القرار نافذا إلا بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء.
1- يجوز للجهة الحكومية المختصة، بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية، التعاقد بطريق الممارسة أو الأمر المباشر على مقاولات الأعمال وتوريد الأصناف التي لا تجاوز قيمتها (100,000) مائة ألف ريال، وذلك في الأحوال الآتية: (أ) الأعمال المطلوب القيام بها والأصناف المطلوب شراؤها على سبيل التجربة أو الاختبار.(ب) الحيوانات والطيور والنباتات على اختلاف أنواعها المطلوبة لأغراض غير التغذية.(جـ) الأصناف التي يقتضي الأمر اختبارها وشراؤها من أماكن إنتاجها بسبب طبيعتها المتميزة ولا يوجد بديل لها.(د) العقود التي لم تقدم بشأنها عروض في المناقصات أو قدمت عنها عروض بأسعار غير مقبولة، وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة طرحها في مناقصة أخرى.(هـ) الممارسة المقصورة على الفنيين أو المتخصصين النادرين في الأعمال المطلوب القيام بها وفقا لقواعد عامة تحددها الجهة المختصة.(و) العقود التي تكون قيمتها من الضآلة بحيث لا تبرر نفقات المناقصة وإجراءاتها.(ز) الحالات العاجلة التي تتسم بطابع الضرورة الملحة.وفي جميع الأحوال لا يجوز تقسيم الصفقة الواحدة إلى صفقات بحيث تكون قيمة كل منها في حدود المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.2- فيما يجاوز الحدود المالية أو الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة إذا قدرت جهة حكومية أن المصلحة العامة تقتضي إتباع إجراءات الشراء بالممارسة أو الأمر المباشر، وجب علبها أن تعرض الأمر على لجنة المناقصات المركزية للاتفاق على الإجراءات الخاصة التي يتعين عليها إتباعها.3- تتولى لجنة المناقصات المركزية بالتعاون مع الوزارات المختصة إعداد نماذج وإجراءات موحدة للشراء بالممارسة وأخرى للشراء بالأمر المباشر. ويجب أن تكون هذه النماذج شاملة للشروط التعاقدية العامة والجزاءات التي تترتب على مخالفتها، ويصدر باعتماد هذه النماذج قرار من وزير المالية، ولا يصبح هذا القرار نافذا إلا بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء.
المادة 51 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002 1- يجوز للجهة الحكومية المختصة، بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية، التعاقد بطريق الممارسة أو الأمر المباشر على مقاولات الأعمال وتوريد الأصناف التي لا تجاوز قيمتها (100,000) مائة ألف ريال، وذلك في الأحوال الآتية: (أ) الأعمال المطلوب القيام بها والأصناف المطلوب شراؤها على سبيل التجربة أو الاختبار.(ب) الحيوانات والطيور والنباتات على اختلاف أنواعها المطلوبة لأغراض غير التغذية.(جـ) الأصناف التي يقتضي الأمر اختبارها وشراؤها من أماكن إنتاجها بسبب طبيعتها المتميزة ولا يوجد بديل لها.(د) العقود التي لم تقدم بشأنها عروض في المناقصات أو قدمت عنها عروض بأسعار غير مقبولة، وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة طرحها في مناقصة أخرى.(هـ) الممارسة المقصورة على الفنيين أو المتخصصين النادرين في الأعمال المطلوب القيام بها وفقا لقواعد عامة تحددها الجهة المختصة.(و) العقود التي تكون قيمتها من الضآلة بحيث لا تبرر نفقات المناقصة وإجراءاتها.(ز) الحالات العاجلة التي تتسم بطابع الضرورة الملحة.وفي جميع الأحوال لا يجوز تقسيم الصفقة الواحدة إلى صفقات بحيث تكون قيمة كل منها في حدود المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.2- فيما يجاوز الحدود المالية أو الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة إذا قدرت جهة حكومية أن المصلحة العامة تقتضي إتباع إجراءات الشراء بالممارسة أو الأمر المباشر، وجب علبها أن تعرض الأمر على لجنة المناقصات المركزية للاتفاق على الإجراءات الخاصة التي يتعين عليها إتباعها.3- تتولى لجنة المناقصات المركزية بالتعاون مع الوزارات المختصة إعداد نماذج وإجراءات موحدة للشراء بالممارسة وأخرى للشراء بالأمر المباشر. ويجب أن تكون هذه النماذج شاملة للشروط التعاقدية العامة والجزاءات التي تترتب على مخالفتها، ويصدر باعتماد هذه النماذج قرار من وزير المالية، ولا يصبح هذا القرار نافذا إلا بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء.
المادة 51 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2002
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990): 1- يجوز للجهة الحكومية المختصة، بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية، التعاقد بطريق الممارسة أو الأمر المباشر على مقاولات الأعمال وتوريد الأصناف التي لا تجاوز قيمتها (100,000) مائة ألف ريال، وذلك في الأحوال الآتية: (أ) الأعمال المطلوب القيام بها والأصناف المطلوب شراؤها على سبيل التجربة أو الاختبار.(ب) الحيوانات والطيور والنباتات على اختلاف أنواعها المطلوبة لأغراض غير التغذية.(جـ) الأصناف التي يقتضي الأمر اختبارها وشراؤها من أماكن إنتاجها بسبب طبيعتها المتميزة ولا يوجد بديل لها.(د) العقود التي لم تقدم بشأنها عروض في المناقصات أو قدمت عنها عروض بأسعار غير مقبولة، وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة طرحها في مناقصة أخرى.(هـ) الممارسة المقصورة على الفنيين أو المتخصصين النادرين في الأعمال المطلوب القيام بها وفقا لقواعد عامة تحددها الجهة المختصة.(و) العقود التي تكون قيمتها من الضآلة بحيث لا تبرر نفقات المناقصة وإجراءاتها.(ز) الحالات العاجلة التي تتسم بطابع الضرورة الملحة.وفي جميع الأحوال لا يجوز تقسيم الصفقة الواحدة إلى صفقات بحيث تكون قيمة كل منها في حدود المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.2- فيما يجاوز الحدود المالية أو الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة إذا قدرت جهة حكومية أن المصلحة العامة تقتضي إتباع إجراءات الشراء بالممارسة أو الأمر المباشر، وجب علبها أن تعرض الأمر على لجنة المناقصات المركزية للاتفاق على الإجراءات الخاصة التي يتعين عليها إتباعها.3- تتولى لجنة المناقصات المركزية بالتعاون مع الوزارات المختصة إعداد نماذج وإجراءات موحدة للشراء بالممارسة وأخرى للشراء بالأمر المباشر. ويجب أن تكون هذه النماذج شاملة للشروط التعاقدية العامة والجزاءات التي تترتب على مخالفتها، ويصدر باعتماد هذه النماذج قرار من وزير المالية والبترول، ولا يصبح هذا القرار نافذا إلا بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء.