19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 45 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002 يستدعى المناقص أمام لجنة المناقصات المركزية لسماع أقواله بشأن ما نسب إليه، قبل صدور قرار الجزاء وله أن يحضر بنفسه أو بوكيل عنه. ولا يمنع تغيبه عن الحضور من صدور القرار.للمناقص أن يتظلم من القرار إلى وزير المالية خلال سبعة أيام من صدوره، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2002يستدعى المناقص أمام لجنة المناقصات المركزية لسماع أقواله بشأن ما نسب إليه، قبل صدور قرار الجزاء وله أن يحضر بنفسه أو بوكيل عنه. ولا يمنع تغيبه عن الحضور من صدور القرار.للمناقص أن يتظلم من القرار إلى وزير المالية والبترول خلال سبعة أيام من صدوره، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.
المادة 45 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002
يستدعى المناقص أمام لجنة المناقصات المركزية لسماع أقواله بشأن ما نسب إليه، قبل صدور قرار الجزاء وله أن يحضر بنفسه أو بوكيل عنه. ولا يمنع تغيبه عن الحضور من صدور القرار.للمناقص أن يتظلم من القرار إلى وزير المالية خلال سبعة أيام من صدوره، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2002
يستدعى المناقص أمام لجنة المناقصات المركزية لسماع أقواله بشأن ما نسب إليه، قبل صدور قرار الجزاء وله أن يحضر بنفسه أو بوكيل عنه. ولا يمنع تغيبه عن الحضور من صدور القرار.للمناقص أن يتظلم من القرار إلى وزير المالية والبترول خلال سبعة أيام من صدوره، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.