05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
المادة 44 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002 إذا تخلف المناقص عن توقيع العقد في الميعاد المحدد أو انسحب لأي سبب آخر بدون عذر قوي مقبول تقبله لجنة المناقصات المركزية يكون محلا لأي من الجزاءات التالية: 1- الإنذار.2- تخفيض الفئة.3- الحذف من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة.4- مصادرة التأمين النهائي. ولا تخل هذه الجزاءات بالحقوق التعاقدية المختلفة للجهة الحكومية المختصة حسب شروط العقد.ويصدر بتوقيع هذه الجزاءات قرار من وزير المالية بناء على اقتراح لجنة المناقصات المركزية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2002إذا تخلف المناقص عن توقيع العقد في الميعاد المحدد أو انسحب لأي سبب آخر بدون عذر قوي مقبول تقبله لجنة المناقصات المركزية يكون محلا لأي من الجزاءات التالية: 1- الإنذار.2- تخفيض الفئة.3- الحذف من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة.4- مصادرة التأمين النهائي. ولا تخل هذه الجزاءات بالحقوق التعاقدية المختلفة للجهة الحكومية المختصة حسب شروط العقد.ويصدر بتوقيع هذه الجزاءات قرار من وزير المالية والبترول بناء على اقتراح لجنة المناقصات المركزية.
المادة 44 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002
إذا تخلف المناقص عن توقيع العقد في الميعاد المحدد أو انسحب لأي سبب آخر بدون عذر قوي مقبول تقبله لجنة المناقصات المركزية يكون محلا لأي من الجزاءات التالية: 1- الإنذار.2- تخفيض الفئة.3- الحذف من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة.4- مصادرة التأمين النهائي. ولا تخل هذه الجزاءات بالحقوق التعاقدية المختلفة للجهة الحكومية المختصة حسب شروط العقد.ويصدر بتوقيع هذه الجزاءات قرار من وزير المالية بناء على اقتراح لجنة المناقصات المركزية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2002
إذا تخلف المناقص عن توقيع العقد في الميعاد المحدد أو انسحب لأي سبب آخر بدون عذر قوي مقبول تقبله لجنة المناقصات المركزية يكون محلا لأي من الجزاءات التالية: 1- الإنذار.2- تخفيض الفئة.3- الحذف من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة.4- مصادرة التأمين النهائي. ولا تخل هذه الجزاءات بالحقوق التعاقدية المختلفة للجهة الحكومية المختصة حسب شروط العقد.ويصدر بتوقيع هذه الجزاءات قرار من وزير المالية والبترول بناء على اقتراح لجنة المناقصات المركزية.