19 يناير 2021 م
05 جمادى الآخر 1442 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990):
توصي لجنة المناقصات المركزية بإرساء المناقصة على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه مستوفيا لجميع الشروط. وتراعي لجنة المناقصات المركزية عند التوصية، تفضيل المقاول الوطني على الأجنبي وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار أميري بناء على اقتراح وزير المالية والبترول. ومع ذلك يجوز للجنة التوصية بإرساء المناقصة على صاحب سعر أعلى إذا كانت أسعار أقل المناقصين منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الاطمئنان، وبشرط إثبات مبرراتها في المحضر.ويجب على اللجنة قبل إبداء توصياتها بإرساء المناقصة التأكد من توفر الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسي به.وإذا تساوت الأسعار بين عرضين أو أكثر في مناقصات توريد الأصناف جاز تجزئة المقادير المطلوبة وذلك دون إخلال بالمواصفات والمواعيد المحددة.وفي جميع الأحوال يجوز تجزئة مناقصات توريد الأصناف وإرساؤها على أكثر من مناقص بحسب أقل الأسعار مع مراعاة عدم الإخلال بالمواصفات وترابط مواد المناقصة.
توصي لجنة المناقصات المركزية بإرساء المناقصة على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه مستوفيا لجميع الشروط. وتراعي لجنة المناقصات المركزية عند التوصية، تفضيل المقاول الوطني على الأجنبي وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار أميري بناء على اقتراح وزير المالية. ومع ذلك يجوز للجنة التوصية بإرساء المناقصة على صاحب سعر أعلى إذا كانت أسعار أقل المناقصين منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الاطمئنان، وبشرط إثبات مبرراتها في المحضر.ويجب على اللجنة قبل إبداء توصياتها بإرساء المناقصة التأكد من توفر الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسي به.وإذا تساوت الأسعار بين عرضين أو أكثر في مناقصات توريد الأصناف جاز تجزئة المقادير المطلوبة وذلك دون إخلال بالمواصفات والمواعيد المحددة.وفي جميع الأحوال يجوز تجزئة مناقصات توريد الأصناف وإرساؤها على أكثر من مناقص بحسب أقل الأسعار مع مراعاة عدم الإخلال بالمواصفات وترابط مواد المناقصة.
المادة 35 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002 توصي لجنة المناقصات المركزية بإرساء المناقصة على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه مستوفيا لجميع الشروط. وتراعي لجنة المناقصات المركزية عند التوصية، تفضيل المقاول الوطني على الأجنبي وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار أميري بناء على اقتراح وزير المالية. ومع ذلك يجوز للجنة التوصية بإرساء المناقصة على صاحب سعر أعلى إذا كانت أسعار أقل المناقصين منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الاطمئنان، وبشرط إثبات مبرراتها في المحضر.ويجب على اللجنة قبل إبداء توصياتها بإرساء المناقصة التأكد من توفر الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسي به.وإذا تساوت الأسعار بين عرضين أو أكثر في مناقصات توريد الأصناف جاز تجزئة المقادير المطلوبة وذلك دون إخلال بالمواصفات والمواعيد المحددة.وفي جميع الأحوال يجوز تجزئة مناقصات توريد الأصناف وإرساؤها على أكثر من مناقص بحسب أقل الأسعار مع مراعاة عدم الإخلال بالمواصفات وترابط مواد المناقصة.
المادة 35 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2002
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990): توصي لجنة المناقصات المركزية بإرساء المناقصة على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه مستوفيا لجميع الشروط. وتراعي لجنة المناقصات المركزية عند التوصية، تفضيل المقاول الوطني على الأجنبي وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار أميري بناء على اقتراح وزير المالية والبترول. ومع ذلك يجوز للجنة التوصية بإرساء المناقصة على صاحب سعر أعلى إذا كانت أسعار أقل المناقصين منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الاطمئنان، وبشرط إثبات مبرراتها في المحضر.ويجب على اللجنة قبل إبداء توصياتها بإرساء المناقصة التأكد من توفر الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسي به.وإذا تساوت الأسعار بين عرضين أو أكثر في مناقصات توريد الأصناف جاز تجزئة المقادير المطلوبة وذلك دون إخلال بالمواصفات والمواعيد المحددة.وفي جميع الأحوال يجوز تجزئة مناقصات توريد الأصناف وإرساؤها على أكثر من مناقص بحسب أقل الأسعار مع مراعاة عدم الإخلال بالمواصفات وترابط مواد المناقصة.