26 يناير 2021 م
12 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 34 تاريخ بدء العمل: 01/01/1976
تجتمع لجنة المناقصات فبل انتهاء الموعد المحدد لسريان العطاءات بوقت كاف لإبداء توصيتها بشأنها.