18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 30 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002 تحال العطاءات المقبولة إلى الجهة الحكومية المختصة ليتولى الفنيون دراستها وتقديم التوصيات في شأنها إلى لجنة المناقصات المركزية خلال المدة التي تحددها، وللجهة الحكومية المختصة استيفاء البيانات الضرورية اللازمة لاستكمال الدراسة الفنية الخاصة بالمناقصة بشرط عدم المساس بالشروط والمواصفات والأسعار الواردة بالعطاءات.ويجوز للجنة المناقصات المركزية تقديم توصياتها فوراً في الحالات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2002تحال العطاءات المقبولة إلى الجهة الحكومية المختصة ليتولى الفنيون دراستها وتقديم التوصيات في شأنها إلى لجنة المناقصات المركزية خلال المدة التي تحددها.فإذا كانت الوثائق قد أعدت بواسطة فنيين استشاريين قام هؤلاء بدراستها بالاشتراك مع الجهة الحكومية المختصة. ولا يجوز للجهة الحكومية المختصة أو للفنيين، التفاوض مع المناقصين إلا بإذن مسبق من لجنة المناقصات المركزية مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون. ويجوز للجنة المناقصات المركزية تقديم توصياتها فورا في الحالات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية.
المادة 30 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002
تحال العطاءات المقبولة إلى الجهة الحكومية المختصة ليتولى الفنيون دراستها وتقديم التوصيات في شأنها إلى لجنة المناقصات المركزية خلال المدة التي تحددها، وللجهة الحكومية المختصة استيفاء البيانات الضرورية اللازمة لاستكمال الدراسة الفنية الخاصة بالمناقصة بشرط عدم المساس بالشروط والمواصفات والأسعار الواردة بالعطاءات.ويجوز للجنة المناقصات المركزية تقديم توصياتها فوراً في الحالات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2002
تحال العطاءات المقبولة إلى الجهة الحكومية المختصة ليتولى الفنيون دراستها وتقديم التوصيات في شأنها إلى لجنة المناقصات المركزية خلال المدة التي تحددها.فإذا كانت الوثائق قد أعدت بواسطة فنيين استشاريين قام هؤلاء بدراستها بالاشتراك مع الجهة الحكومية المختصة. ولا يجوز للجهة الحكومية المختصة أو للفنيين، التفاوض مع المناقصين إلا بإذن مسبق من لجنة المناقصات المركزية مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون. ويجوز للجنة المناقصات المركزية تقديم توصياتها فورا في الحالات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية.