18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 01/01/1976
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990):
يجب أن تدعو لجنة المناقصات المركزية مقدمي العطاءات أو مندوبيهم لحضور فتح المظاريف وقراءة الأسعار، ويجري فتح المظاريف في المواعيد المقررة سواء لبيت الدعوة أو لم تلب. ويجوز للجنة المناقصات المركزية أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر لفض المظاريف بحيث تشكل كل لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.