18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 28 تاريخ بدء العمل: 01/01/1976
يجرى فتح صندوق المناقصات في اليوم والساعة المحددين لذلك في مقر لجنة المناقصات المركزية عند توفر نصابها القانوني، ويعد محضر بحالته لإثبات سلامة أختامه والتأكد من امتناع إيداع أي عطاءات أخرى فيه.ويفض رئيس لجنة المناقصات المركزية جميع العطاءات بالتتابع، ويتم تدوينها في جدول يعد لذلك. يثبت فيه عددها، ويوضع عليها أرقام مسلسلة.