01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 01/01/1976
يجب أن يودع مع كل عطاء التامين المؤقت وفقا لما هو مبين في شروط المناقصة المعلن عنها، ويكون هذا التأمين مبلغا إجماليا تحدده الجهة الحكومية المختصة.ويجوز للجنة المناقصات المركزية استبعاد العروض غير المصحوبة بالتأمين المؤقت.ويكون التأمين مكفولا إما بشيك مصرفي مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي مقبول وغير مقيد بأي قيد أو شرط. ويجب أن يكون الخطاب صالحا للأداء بأكمله وقابلا لتجديد مدته بناء على طلب لجنة المناقصات المركزية دون التفات إلى معارضة المناقص، كا يجب ألا تقل مدة سريانه عن ثلاثين يوما على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء.