20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 13 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002 يجوز للمقاول أن يطلب إعادة النظر في قرار تصنيفه بعد مرور سنة على الأقل على صدور القرار. وله أن يتظلم إلى وزير المالية إذا ما رفض طلبه.ويجوز تكرار الطلب بعد انقضاء كل سنة، وتسري على طلب إعادة النظر والتظلم من القرار الصادر في شأنه أحكام المادة السابقة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2002يجوز للمقاول أن يطلب إعادة النظر في قرار تصنيفه بعد مرور سنة على الأقل على صدور القرار. وله أن يتظلم إلى وزير المالية والبترول إذا ما رفض طلبه.ويجوز تكرار الطلب بعد انقضاء كل سنة، وتسري على طلب إعادة النظر والتظلم من القرار الصادر في شأنه أحكام المادة السابقة.
المادة 13 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002
يجوز للمقاول أن يطلب إعادة النظر في قرار تصنيفه بعد مرور سنة على الأقل على صدور القرار. وله أن يتظلم إلى وزير المالية إذا ما رفض طلبه.ويجوز تكرار الطلب بعد انقضاء كل سنة، وتسري على طلب إعادة النظر والتظلم من القرار الصادر في شأنه أحكام المادة السابقة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2002
يجوز للمقاول أن يطلب إعادة النظر في قرار تصنيفه بعد مرور سنة على الأقل على صدور القرار. وله أن يتظلم إلى وزير المالية والبترول إذا ما رفض طلبه.ويجوز تكرار الطلب بعد انقضاء كل سنة، وتسري على طلب إعادة النظر والتظلم من القرار الصادر في شأنه أحكام المادة السابقة.