28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 12 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002 تصدر لجنة التصنيف توصياتها خلال شهر من تاريخ وصول طلب القيد.ويصدر قرار من لجنة المناقصات المركزية باعتماد هذه التوصية.ويجب إخطار مقدم الطلب خلال سبعة أيام من صدور القرار.وله أن يتظلم من هذا القرار إلى وزير المالية خلال السبعة الأيام التالية لإخطاره، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2002تصدر لجنة التصنيف توصياتها خلال شهر من تاريخ وصول طلب القيد.ويصدر قرار من لجنة المناقصات المركزية باعتماد هذه التوصية.ويجب إخطار مقدم الطلب خلال سبعة أيام من صدور القرار.وله أن يتظلم من هذا القرار إلى وزير المالية والبترول خلال السبعة الأيام التالية لإخطاره، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا.
المادة 12 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002
تصدر لجنة التصنيف توصياتها خلال شهر من تاريخ وصول طلب القيد.ويصدر قرار من لجنة المناقصات المركزية باعتماد هذه التوصية.ويجب إخطار مقدم الطلب خلال سبعة أيام من صدور القرار.وله أن يتظلم من هذا القرار إلى وزير المالية خلال السبعة الأيام التالية لإخطاره، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2002
تصدر لجنة التصنيف توصياتها خلال شهر من تاريخ وصول طلب القيد.ويصدر قرار من لجنة المناقصات المركزية باعتماد هذه التوصية.ويجب إخطار مقدم الطلب خلال سبعة أيام من صدور القرار.وله أن يتظلم من هذا القرار إلى وزير المالية والبترول خلال السبعة الأيام التالية لإخطاره، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا.