20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990):
يتم تصنيف متعهدي المقاولات العامة في فئات مختلفة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءتهم. وتتولى مهمة التصنيف لجنة تتألف من:
1- ممثل للجنة المناقصات المركزية
2- ممثل لوزارة الدفاع
3- ممثل لوزارة المالية والبترول
4- ممثل لوزارة الاقتصاد والتجارة
5- ممثل لوزارة الشئون البلدية والزراعة
6- ممثل لوزارة الكهرباء والماء
7- ممثل لوزارة شئون الديوان الأميري
8- ممثل لوزارة الصناعة والأشغال العامة
9- ممثل لغرفة تجارة قطر
رئيسا.
عضوا.
وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة الدولة.ويثبت التصنيف بالقيد في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويحفظ لدى لجنة المناقصات المركزية.
3- ممثل لوزارة المالية
المادة 10 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002 يتم تصنيف متعهدي المقاولات العامة في فئات مختلفة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءتهم. وتتولى مهمة التصنيف لجنة تتألف من: 1- ممثل للجنة المناقصات المركزية 2- ممثل لوزارة الدفاع 3- ممثل لوزارة المالية 4- ممثل لوزارة الاقتصاد والتجارة 5- ممثل لوزارة الشئون البلدية والزراعة 6- ممثل لوزارة الكهرباء والماء 7- ممثل لوزارة شئون الديوان الأميري 8- ممثل لوزارة الصناعة والأشغال العامة 9- ممثل لغرفة تجارة قطر رئيسا. عضوا. عضوا. عضوا. عضوا. عضوا. عضوا. عضوا. عضوا. وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة الدولة.ويثبت التصنيف بالقيد في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويحفظ لدى لجنة المناقصات المركزية.
المادة 10 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2002
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990): يتم تصنيف متعهدي المقاولات العامة في فئات مختلفة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءتهم. وتتولى مهمة التصنيف لجنة تتألف من: 1- ممثل للجنة المناقصات المركزية 2- ممثل لوزارة الدفاع 3- ممثل لوزارة المالية والبترول 4- ممثل لوزارة الاقتصاد والتجارة 5- ممثل لوزارة الشئون البلدية والزراعة 6- ممثل لوزارة الكهرباء والماء 7- ممثل لوزارة شئون الديوان الأميري 8- ممثل لوزارة الصناعة والأشغال العامة 9- ممثل لغرفة تجارة قطر رئيسا. عضوا. عضوا. عضوا. عضوا. عضوا. عضوا. عضوا. عضوا. وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة الدولة.ويثبت التصنيف بالقيد في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويحفظ لدى لجنة المناقصات المركزية.