02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990):
تشكل لجنة المناقصات المركزية من: (أ) رئيس ونائب للرئيس وستة أعضاء على الأقل يكون من بينهم ممثل لإدارة الشئون المالية بوزارة المالية والبترول، وممثل لإدارة الشئون القانونية بوزارة العدل، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير بناء على اقتراح وزير المالية والبترول.(ب) عضو ممثل للجهة الحكومية التي طرحت المناقصة لحسابها.ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مراقب من ديوان المحاسبة لإبداء الرأي في المناقصات وفقا لأحكام قانون ديوان المحاسبة.ويكون للجنة أمانة سر يصدر بتنظيمها وتعيين العاملين فيها قرار من السلطة المختصة بناء على اقتراح وزير المالية والبترول.
تشكل لجنة المناقصات المركزية من: (أ) رئيس ونائب للرئيس وستة أعضاء على الأقل يكون من بينهم ممثل لإدارة الشئون المالية بوزارة المالية، وممثل لإدارة الشئون القانونية بوزارة العدل، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير بناء على اقتراح وزير المالية.(ب) عضو ممثل للجهة الحكومية التي طرحت المناقصة لحسابها.ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مراقب من ديوان المحاسبة لإبداء الرأي في المناقصات وفقا لأحكام قانون ديوان المحاسبة.ويكون للجنة أمانة سر يصدر بتنظيمها وتعيين العاملين فيها قرار من السلطة المختصة بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 8 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002 تشكل لجنة المناقصات المركزية من: (أ) رئيس ونائب للرئيس وستة أعضاء على الأقل يكون من بينهم ممثل لإدارة الشئون المالية بوزارة المالية، وممثل لإدارة الشئون القانونية بوزارة العدل، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير بناء على اقتراح وزير المالية.(ب) عضو ممثل للجهة الحكومية التي طرحت المناقصة لحسابها.ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مراقب من ديوان المحاسبة لإبداء الرأي في المناقصات وفقا لأحكام قانون ديوان المحاسبة.ويكون للجنة أمانة سر يصدر بتنظيمها وتعيين العاملين فيها قرار من السلطة المختصة بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 8 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2002
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990): تشكل لجنة المناقصات المركزية من: (أ) رئيس ونائب للرئيس وستة أعضاء على الأقل يكون من بينهم ممثل لإدارة الشئون المالية بوزارة المالية والبترول، وممثل لإدارة الشئون القانونية بوزارة العدل، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير بناء على اقتراح وزير المالية والبترول.(ب) عضو ممثل للجهة الحكومية التي طرحت المناقصة لحسابها.ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مراقب من ديوان المحاسبة لإبداء الرأي في المناقصات وفقا لأحكام قانون ديوان المحاسبة.ويكون للجنة أمانة سر يصدر بتنظيمها وتعيين العاملين فيها قرار من السلطة المختصة بناء على اقتراح وزير المالية والبترول.