01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
المادة 7 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002 تنشأ لجنة تسمى «لجنة المناقصات المركزية»، وتتبع مباشرة وزير المالية.ومع مراعاة ما للجنة المناقصات المركزية من اختصاصات أخرى وفقا لهذا القانون، تختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات وفتح المظاريف المتضمنة لهذه العطاءات، وإبداء الرأي فيها والتوصية بشأن إرساء المناقصة على أصلح عطاء، وذلك كله وفقا للأحكام والإجراءات المبينة في هذا القانون.ويعد لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر تدون فيه أعمال اللجنة وتوصياتها ويوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2002تنشأ لجنة تسمى «لجنة المناقصات المركزية»، وتتبع مباشرة وزير المالية والبترول.ومع مراعاة ما للجنة المناقصات المركزية من اختصاصات أخرى وفقا لهذا القانون، تختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات وفتح المظاريف المتضمنة لهذه العطاءات، وإبداء الرأي فيها والتوصية بشأن إرساء المناقصة على أصلح عطاء، وذلك كله وفقا للأحكام والإجراءات المبينة في هذا القانون.ويعد لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر تدون فيه أعمال اللجنة وتوصياتها ويوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون.
المادة 7 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002
تنشأ لجنة تسمى «لجنة المناقصات المركزية»، وتتبع مباشرة وزير المالية.ومع مراعاة ما للجنة المناقصات المركزية من اختصاصات أخرى وفقا لهذا القانون، تختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات وفتح المظاريف المتضمنة لهذه العطاءات، وإبداء الرأي فيها والتوصية بشأن إرساء المناقصة على أصلح عطاء، وذلك كله وفقا للأحكام والإجراءات المبينة في هذا القانون.ويعد لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر تدون فيه أعمال اللجنة وتوصياتها ويوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2002
تنشأ لجنة تسمى «لجنة المناقصات المركزية»، وتتبع مباشرة وزير المالية والبترول.ومع مراعاة ما للجنة المناقصات المركزية من اختصاصات أخرى وفقا لهذا القانون، تختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات وفتح المظاريف المتضمنة لهذه العطاءات، وإبداء الرأي فيها والتوصية بشأن إرساء المناقصة على أصلح عطاء، وذلك كله وفقا للأحكام والإجراءات المبينة في هذا القانون.ويعد لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر تدون فيه أعمال اللجنة وتوصياتها ويوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون.