05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990):
المناقصة المحلية هي نوع من المناقصة العامة لا تتجاوز قيمتها (1,000,000) مليون ريال سواء بالنسبة لتوريد الأصناف أو بالنسبة لمقاولات الأعمال، ويقصر الاشتراك فيها على المقاولين والموردين والتجار المحليين المقيدين في غرفة تجارة قطر والسجل التجاري وغيره من السجلات التي ينص عليها القانون وتقيد أسماؤهم في كشوف خاصة تعدها الجهات الحكومية المختصة، ولا يعتد بهذه الكشوف إلا بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية واعتماد وزير المالية والبترول.
المناقصة المحلية هي نوع من المناقصة العامة لا تتجاوز قيمتها (1,000,000) مليون ريال سواء بالنسبة لتوريد الأصناف أو بالنسبة لمقاولات الأعمال، ويقصر الاشتراك فيها على المقاولين والموردين والتجار المحليين المقيدين في غرفة تجارة قطر والسجل التجاري وغيره من السجلات التي ينص عليها القانون وتقيد أسماؤهم في كشوف خاصة تعدها الجهات الحكومية المختصة، ولا يعتد بهذه الكشوف إلا بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية واعتماد وزير المالية.
المادة 6 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002 المناقصة المحلية هي نوع من المناقصة العامة لا تتجاوز قيمتها (1,000,000) مليون ريال سواء بالنسبة لتوريد الأصناف أو بالنسبة لمقاولات الأعمال، ويقصر الاشتراك فيها على المقاولين والموردين والتجار المحليين المقيدين في غرفة تجارة قطر والسجل التجاري وغيره من السجلات التي ينص عليها القانون وتقيد أسماؤهم في كشوف خاصة تعدها الجهات الحكومية المختصة، ولا يعتد بهذه الكشوف إلا بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية واعتماد وزير المالية.
المادة 6 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2002
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990): المناقصة المحلية هي نوع من المناقصة العامة لا تتجاوز قيمتها (1,000,000) مليون ريال سواء بالنسبة لتوريد الأصناف أو بالنسبة لمقاولات الأعمال، ويقصر الاشتراك فيها على المقاولين والموردين والتجار المحليين المقيدين في غرفة تجارة قطر والسجل التجاري وغيره من السجلات التي ينص عليها القانون وتقيد أسماؤهم في كشوف خاصة تعدها الجهات الحكومية المختصة، ولا يعتد بهذه الكشوف إلا بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية واعتماد وزير المالية والبترول.