18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990):
المناقصة المحدودة هي التي يقصر الاشتراك فيها على مؤسسات مثبتة أسماؤها في كشوف تعدها الجهة الحكومية المختصة، وذلك بعد التحري عنها والتحقق من حسن سمعتها وتفوقها في النواحي المالية والإنتاجية والفنية. ولا يعتد بهذه الكشوف إلا بعد اعتمادها من لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.ولا تتبع هذه الطريقة إلا فيما يتعلق بالمناقصات التي يتعارض مع المصلحة العامة إخضاعها لقاعدة المنافسة المطلقة نظرا لطبيعتها الخاصة أو لظروف إبرامها. ويشترط لإتباعها موافقة مسبقة من وزير المالية والبترول بناء على اقتراح لجنة المناقصات المركزية.وتتولى لجنة المناقصات المركزية توجيه الدعوة للاشتراك في المناقصة المحدودة.وفيما عدا ذلك، تسري على المناقصات المحدودة، سواء كانت في الداخل أو في الخارج، جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة.
المناقصة المحدودة هي التي يقصر الاشتراك فيها على مؤسسات مثبتة أسماؤها في كشوف تعدها الجهة الحكومية المختصة، وذلك بعد التحري عنها والتحقق من حسن سمعتها وتفوقها في النواحي المالية والإنتاجية والفنية. ولا يعتد بهذه الكشوف إلا بعد اعتمادها من لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.ولا تتبع هذه الطريقة إلا فيما يتعلق بالمناقصات التي يتعارض مع المصلحة العامة إخضاعها لقاعدة المنافسة المطلقة نظرا لطبيعتها الخاصة أو لظروف إبرامها. ويشترط لإتباعها موافقة مسبقة من وزير المالية بناء على اقتراح لجنة المناقصات المركزية.وتتولى لجنة المناقصات المركزية توجيه الدعوة للاشتراك في المناقصة المحدودة.وفيما عدا ذلك، تسري على المناقصات المحدودة، سواء كانت في الداخل أو في الخارج، جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة.
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002 المناقصة المحدودة هي التي يقصر الاشتراك فيها على مؤسسات مثبتة أسماؤها في كشوف تعدها الجهة الحكومية المختصة، وذلك بعد التحري عنها والتحقق من حسن سمعتها وتفوقها في النواحي المالية والإنتاجية والفنية. ولا يعتد بهذه الكشوف إلا بعد اعتمادها من لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.ولا تتبع هذه الطريقة إلا فيما يتعلق بالمناقصات التي يتعارض مع المصلحة العامة إخضاعها لقاعدة المنافسة المطلقة نظرا لطبيعتها الخاصة أو لظروف إبرامها. ويشترط لإتباعها موافقة مسبقة من وزير المالية بناء على اقتراح لجنة المناقصات المركزية.وتتولى لجنة المناقصات المركزية توجيه الدعوة للاشتراك في المناقصة المحدودة.وفيما عدا ذلك، تسري على المناقصات المحدودة، سواء كانت في الداخل أو في الخارج، جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة.
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 12 /2002) تاريخ بدء العمل : 18/06/2002
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/06/2002
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990): المناقصة المحدودة هي التي يقصر الاشتراك فيها على مؤسسات مثبتة أسماؤها في كشوف تعدها الجهة الحكومية المختصة، وذلك بعد التحري عنها والتحقق من حسن سمعتها وتفوقها في النواحي المالية والإنتاجية والفنية. ولا يعتد بهذه الكشوف إلا بعد اعتمادها من لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.ولا تتبع هذه الطريقة إلا فيما يتعلق بالمناقصات التي يتعارض مع المصلحة العامة إخضاعها لقاعدة المنافسة المطلقة نظرا لطبيعتها الخاصة أو لظروف إبرامها. ويشترط لإتباعها موافقة مسبقة من وزير المالية والبترول بناء على اقتراح لجنة المناقصات المركزية.وتتولى لجنة المناقصات المركزية توجيه الدعوة للاشتراك في المناقصة المحدودة.وفيما عدا ذلك، تسري على المناقصات المحدودة، سواء كانت في الداخل أو في الخارج، جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة.