22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1976
المناقصة العامة هي مجموع الإجراءات المعلن عنها وفقا للأوضاع المبينة في هذا القانون بقصد الوصول إلى المناقص الذي يتقدم بأصلح عطاء، وتكون إما داخلية يعلن عنها في الداخل، أو خارجية يعلن عنها في الداخل والخارج.