05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1976
المناقصات إما تكون عامة أو محدودة أو محلية، وتخضع المناقصات العامة والمحلية لمباديء العلانية في الإجراءات والمساواة وحرية المنافسة.