05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1976
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990):
تبرم عقود الأشغال العامة والمقاولات والخدمات وتوريد الأصناف وشرائها عن طريق المناقصات، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون. ويجوز بموافقة الأمير استثناء بعض عقود الخدمات الاستشارية والفنية من تطبيق أحكام هذا القانون.