27 يناير 2021 م
13 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1990
تعتبر الأغذية ضارة بصحة الإنسان في الأحوال الآتية:1- إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات على نحو من شأنه إحداث المرض بالإنسان.2- إذا احتوت على مواد سامة تزيد عن الحدود المقررة قانوناً.3- إذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، أو حامل لميكروباتها.4- إذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنقل عدواها إلى الإنسان،أو ناتجة من حيوان نافق.5- إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانوناً أو يستحيل معه تنقيتها منها.6- إذا احتوت على مادة محظور استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة أو غيرها.7- إذا احتوت عبواتها على مواد ضارة بصحة الإنسان.