10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 24/07/2008
يجوز في حالة وجود أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأن هناك مخالفة للحظر المنصوص عليه في المادة رقم (6) من هذا القانون، ضبط المواد المشتبه فيها، والتحفظ عليها بصفة مؤقتة لدى صاحب الشأن وتحت مسؤوليته. وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها. وتوضع كل عينة داخل حرز تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن، ويحرر بذلك محضر يحتوي على جميع الإجراءات التي اتخذت. ومع عدم الإخلال بحق صاحب الشأن في التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب الإفراج عن البضاعة المتحفظ عليها، يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من المحكمة بتأييد التحفظ خلال الثلاثين يوماً التالية ليوم الضبط.