03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 24/07/2008
يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء المزود من أي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون.