21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 22 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14 /2011) تاريخ بدء العمل : 24/10/2011 يجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى.ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 24/07/2008 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/10/2011لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بإذن كتابي من الوزير أو من يفوضه. ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
المادة 22 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14 /2011) تاريخ بدء العمل : 24/10/2011
يجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى.ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 24/07/2008 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/10/2011
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بإذن كتابي من الوزير أو من يفوضه. ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.