21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 18 - مكرراً تاريخ بدء العمل: 24/10/2011 اضيفت بموجب: مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2011
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر عن الواقعة الأولى، ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر.ويُنشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني، وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف.وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له.ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياًويُعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون البت في التظلم بمثابة رفض له.