18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/10/2007
جميع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص الدائرة الإدارية أو الدائرة الاستئنافية، تحال إليهما بحالتها، وبغير رسوم، ما لم تكن قد حجزت للحكم.