18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/10/2007
تستأنف الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.ويسري ميعاد رفع الدعوى المبين بالمادة (6) من هذا القانون على طلبات إلغاء قرارات مجالس التأديب، وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.