27 يناير 2021 م
13 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/10/2007
لا تقبل الطلبات التالية:1- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة.2- طلبات وقف التنفيذ غير المقترنة بطلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه.3- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المبينة بالبند (2) من المادة (3) من هذا القانون، قبل التظلم منها إلى الجهة الإدارية، وانقضاء المواعيد المقررة للبت في التظلم.ويصدر ببيان إجراءات التظلم والبت فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء.