18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/10/2007
يشترط لقبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المبينة في البندين (2)، (3) من المادة السابقة، أن يكون الطعن مبنياً على أحد الأسباب التالية:1- عدم الاختصاص.2- وجود عيب في الشكل.3- مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.4-إساءة استعمال السلطة.ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض الجهات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.