18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/10/2007
تنشأ بالمحكمة الابتدائية دائرة إدارية أو أكثر، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة، تختص دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية المحددة بهذا القانون.