11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/10/2007
تنشأ بالمحكمة الابتدائية دائرة إدارية أو أكثر، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة، تختص دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية المحددة بهذا القانون.