25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 12/05/2010
يُستبدل بنص المادة (580) من قانون التجارة المشار إليه، النص التالي: مادة (580):«يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.وإذا ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي، وقدم للوفاء به قبل حلول التاريخ، كان للبنك أن يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره. فإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاريخ، كان مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء.»