09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/01/1990
يكون لأعضاء اللجنة الدائمة لتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية، ومن يندبهم الوزير بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.ويكون لهم في أي وقت الحق في دخول الأماكن المنصوص عليها فيه، والتفتيش عليها وفحص السجلات والدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق والأدوية والمستحضرات الصيدلية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.