09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 01/01/1990
يحظر على أصحاب ومديري الصيدليات ومخازن الأدوية ومستودعاتها شراء أو حيازة أو بيع أي دواء أو مستحضر صيدلي لا يحمل البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.