09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 1 /1999) تاريخ بدء العمل : 20/03/1999 تحدد اللجنة أسعار بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية للجمهور بإضافة نسبة 40% من تكاليف إستيرادها، يتقاضى منهـا المستورد سواء كان وكيلاً أو وسيطاً أو مرخصاً له بالإستيراد 10% ويتقاضى تاجر التجزئة 30%.ولا يكون تحديد الأسعار نافذاً إلا بعد اعتماده نهائياً من الوزير.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/03/1999تحدد اللجنة أسعار بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية للجمهور بإضافة نسبة 60% من تكاليف استيرادها، ويتقاضى منها المستورد (الوكيل) 20% وتاجر التجزئة (الصيدلية) 40%.ولا يكون تحديد الأسعار نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير.
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 1 /1999) تاريخ بدء العمل : 20/03/1999
تحدد اللجنة أسعار بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية للجمهور بإضافة نسبة 40% من تكاليف إستيرادها، يتقاضى منهـا المستورد سواء كان وكيلاً أو وسيطاً أو مرخصاً له بالإستيراد 10% ويتقاضى تاجر التجزئة 30%.ولا يكون تحديد الأسعار نافذاً إلا بعد اعتماده نهائياً من الوزير.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1990 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/03/1999
تحدد اللجنة أسعار بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية للجمهور بإضافة نسبة 60% من تكاليف استيرادها، ويتقاضى منها المستورد (الوكيل) 20% وتاجر التجزئة (الصيدلية) 40%.ولا يكون تحديد الأسعار نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير.