29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1990
تشكل بالوزارة لجنة دائمة لتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية المسموح بتداولها، ويصدر من الوزير قرار بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وبنظام العمل بها. ويحدد القرار الشروط والبيانات والمستندات الواجب توافرها لتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية.