09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1990
تختص وزارة الصحة العامة دون غيرها بتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومراقبتها على النحو المبين بأحكام هذا القانون.