08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1990
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتص السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الصحة العامة.الوزير: وزير الصحة العامة.اللجنة: اللجنة الدائمة لتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون.الصيدلي المرخص: هو كل صيدلي مقيد في جدول الصيادلة لدى الوزارة رخص له بمزاولة مهنة الصيدلة وفقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1983.الصيدلية العامة: هي الصيدلية المرخص بإنشائها وفقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 والمخصصة للبيع للجمهور.الدواء أو المستحضر الصيدلي: كل مستحضر يحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في علاج الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو لوقايته منها أو لاستعمالها في أي غرض طبي كتطهير البيئة من الجراثيم ومسموح بتداوله داخل الدولة.تكاليف استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية: يقصد بها مجموع النفقات الآتية:(أ) الثمن الأصلي للدواء أو المستحضر الصيدلي.(ب) قيمة التأمين على السلعة.(ج) أجرة نقلها إلى ميناء الوصول في دولة قطر.(د) قيمة الرسوم الجمركية.(هـ) مصاريف التفريغ عدا ما تعلق منها بمقابل الأرضية.