02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
المادة 52 تاريخ بدء العمل: 29/03/2009
يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أي من أحكام المواد (5/ فقرة أولى)، (6)، (7)، (8)، (9)، (17/ فقرة أولى).