02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
المادة 51 تاريخ بدء العمل: 29/03/2009
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي من أحكام المواد (2)، (3)، (10/ فقرة ثانية)، (11)، (15/ فقرة أولى وخامسة)، (39/ فقرة ثانية)، (48) من هذا القانون.وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.