27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 48 تاريخ بدء العمل: 29/03/2009
لا يجوز للمرخص له بالإقامة، مخالفة الغرض الذي من اجله رُخص له بالإقامة، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة.