23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 47 تاريخ بدء العمل: 29/03/2009
للمرخص له بالإقامة، الخروج من البلاد خلال سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح.