25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 46 تاريخ بدء العمل: 29/03/2009
يجوز منح الإقامة، دون اشتراط العمل، لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالإقامة.