25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 45 تاريخ بدء العمل: 29/03/2009
تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.